الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
168
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
( 4010 ) 3 - ابو محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأمّ . ( 4011 ) 4 - و عنه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الدية يرثها الورثة . إلّا الإخوة من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا . ( 4012 ) 6 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة و عليّ بن رباط ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرث الإخوة من الأمّ من الدية شيئا . ( 4013 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال ، فيأخذ أولياؤه الدية . أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم . قلت : و إن لم يترك شيئا ؟ قال : نعم إنّما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه . أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام مثله .